مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١٤ - ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بالمسك وطهارته

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٢٩٦

وَأَحْمَدَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالْمِسْكُ طَاهِرٌ يَسْتَعْمِلُهُ الْحَيُّ وَيُجْعَلُ فِي حَنُوطِ الْمَيِّتِ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِّينَاهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

٨٩٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَطْيَبَ الطِّيبِ الْمِسْكُ».

٨٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يَعْقُوبُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو عُبَيْدِ اللهِ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُخْتَارٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ لَهُ مِسْكٌ يَتَطَيَّبُ بِهِ».

٨٩٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ، قَالَتْ: " لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَ لَهَا: «إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ أَوَاقِيَّ مِنْ مِسْكٍ وَحُلَّةٍ وَإِنِّي لَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ مَاتَ، وَلَا أَرَى الْهَدِيَّةَ الَّتِي أَهْدَيْنَا لَا تُرَدُّ عَلَيَّ، فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ فَهِيَ لَكِ» فَكَانَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَاتَ النَّجَاشِيُّ وَرُدَّتْ عَلَيْهِ الْهَدِيَّةُ، فَلَمَّا رَدَّتْ عَلَيْهِ الْهَدِيَّةَ أَعْطَى لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَلِكَ الْمِسْكِ، وَأَعْطَى أُمَّ سَلَمَةَ سَائِرَهَا وَأَعْطَاهَا الْحُلَّةَ ".