مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٧ - ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة مما يقع عليه الذكاة من الأنعام والحيوان

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٢٦٧

٨٥٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا الْحَجَبِيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: " سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنِ الْمَسَاتِقِ، فَقَالَتْ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ دِبَاغَهَا طَهُورُهَا.

٨٥٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ الْكُوفِيُّ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا تَشْتَرُوا أَلْبَانَ الْغَنَمِ فِي ضُرُوعِهَا، وَلَا أَصْوَافَهَا عَلَى ظُهُورِهَا، وَإِذَا مَاتَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَلَا تُعْطُوا الْأَجِيرَ مِنْهَا شَيْئًا، وَاكْسُوا مِنْهَا عَبَاءً لَكُمْ، فَإِنَّ دِبَاغَهَا طَهُورُهَا، وَبِيعُوا إِنْ شِئْتُمْ».

٨٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا يَعْلَى، ثنا صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ جَدِّهِ رِيَاحِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ " يَقْرِي نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ فَدَعَا لَهُمْ بِشَرَابٍ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا فِي سِقَاءٍ فِي مَنِيحَةٍ كَانَتْ لَنَا، فَمَاتَتْ، قَالُوا: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ أَتَسْقِينَا فِي الْمَيْتَةِ، فَقَالَ: ذَكَاتُهَا دِبَاغُهَا ".

٨٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا جَعْفَرٌ، أَنْبَأَ مُسْلِمٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «ذَكَاةُ الْجُلُودِ دِبَاغُهَا».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمِمَّنْ رَأَى أَنَّ جُلُودَ، مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الذَّكَاةُ إِذَا مَاتَ مِنْهَا شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يُذَكَّى وَيُدْبَغُ أَنَّ الدِّبَاغَ يُطَهِّرُهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ،