مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٢١ - ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٤٧١

وَاخْتَلَفُوا فِي مَسْحِ الْمَرْأَةِ عَلَى خِمَارِهَا فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خِمَارِهَا، وَلَكِنَّهَا تَمْسَحُ بِرَأْسِهَا، هَذَا قَوْلُ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَعَطَاءٌ، تُدْخِلُ يَدَهَا مِنْ تَحْتِ الْخِمَارِ، فَتَمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهَا، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أَنَّهَا فَعَلَتْ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ.

وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالشَّافِعِيِّ.

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: فِي الْمَرْأَةِ تَمْسَحُ عَلَى خِمَارِهَا، رُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارِ، وَرُوِي ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ.