مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١٣ - صفة المضمضة والاستنشاق

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٣٧٩

شَيْءٌ هَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْرٍ.

وَقَالَتْ فِرْقَةٌ رَابِعَةٌ: يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ إِذَا تَرَكَهُمَا فِي الْجَنَابَةِ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ تَرَكَهُمَا فِي الْوُضُوءِ شَيْءٌ. رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الْحَسَنِ وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: هُمَا سَوَاءٌ فِي الْقِيَاسِ غَيْرَ أَنَّا نَدَعُ الْقِيَاسَ لِلْأَثَرِ الَّذِي جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرُ ثَابِتٍ.

٣٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ، وَهُشَيْمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَالَّذِي بِهِ نَقُولُ إِيجَابُ الِاسْتِنْشَاقِ خَاصَّةً دُونَ الْمَضْمَضَةِ لِثُبُوتِ الْأَخْبَارِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بِالِاسْتِنْشَاقِ وَلَا نَعْلَمُ فِي شَيْءٍ مِنَ