مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٢٥ - إسلام الرجل من أهل الخراج وما يجب عليه من العشر فيما أخرجت أرضه

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ١١/ ٣٨

وَقد تَأَول بعض النَّاس خبرين رويا عَن عمر بن الْخطاب، وَعلي بن أبي طَالب، وَلَيْسَ لَهُ مِنْهُمَا حجَّة.

٦٤٢٧ - حَدثنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز حَدثنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدثنَا سُفْيَان عَن قَيْسِ بْنِ مُسلم عَن طَارق بْنِ شهَاب أَن دِهْقَانَةَ أَسْلَمَتْ مِنْ أَهْلِ نَهْرِ الْملك لَهَا أَرض كَثِيرَة فَكتب عَامله إِلَى عُمَرَ، فَكتب إِلَيْهِ أَن ادْفَعْ إِلَيْهَا أرْضهَا يُؤَدِّي عَنْهَا الْخراج.

٦٤٢٨ - حَدثنَا علي عَن أبي عبيد قَالَ: حَدثنَا يزِيد عَن المَسْعُودِيّ عَن أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَسْلَمَ دِهْقَانُ فَقَامَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالب فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَمَّا أَنْت فَلَا جِزْيَة عَلَيْك، وَأما أَرْضك فَلَنَا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّد بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فرض الله الزَّكَاة فِي غير آيَة مِنْ كِتَابه فَقَالَ: (وَأقِيمُوا الصَّلاة وآتُوا الزَّكَاة) الْآيَة، وَقَالَ: (وَآتوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادهِ) الْآيَة،