مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٩٨ - ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ٥/ ٤٣٩

وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

٣١٦٨ - وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْجِنَازَةِ قِرَاءَةٌ».

٣١٦٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تُصَلِّي الْجِنَازَةَ؟ قَالَ: أَنَا لَعَمْرُ اللهِ، أُخْبِرُكَ: " أَتَّبِعُهَا، مِنْ أَهْلِهَا، فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ وَحَمِدْتُ اللهَ، وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ، ثُمَّ أَقُولُ: اللهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ ".

وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

٣١٧٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ أَبِي الْعُرْيَانِ الْحَذَّاءِ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَى جِنَازَةٍ، فَلَمَّا فَرَغْتُ أَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَقُلْتُ: كَيْفَ صَنَعْتَ؟ قَالَ: «قَرَأْتُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَرُوِّينَا عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي