مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١٣ - ذكر اختلاف أهل العلم في المصلي ركعتي الفجر والإمام في صلاة الصبح

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ٥/ ٢٣١

٢٧٦١ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَبَا مُوسَى، خَرَجَا مِنْ عِنْدِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَرَكَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَمَّا أَبُو مُوسَى فَدَخَلَ فِي الصَّفِّ ".

وَكَرِهَ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَقَالَ عَطَاءٌ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ، فَإِنْ خَرَجَ الْإِمَامُ وَأَنْتَ رَاكِعٌ، فَارْكَعْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى خَفِيفَةً، ثُمَّ سَلِّمْ». وَمِمَّنْ قَالَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ.

وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ أَنْ تُصَلَّى رَكْعَتَا الْفَجْرِ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ، وَدَخَلَ أَبُو مُوسَى فِي الصَّفِّ، وَلَمْ يَفْعَلْ مَا فَعَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَقَدْ كَاناَ خَرَجَا فِيمَا رُوِيَ عَنْهُمَا مِنْ عِنْدِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَدَخَلَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى.

٢٧٦٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُوسَى، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، دَخَلَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الْفَجْرَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ