مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١١ - ذكر إباحة الوتر بسبع ركعات، أو بتسع، وصفة الجلوس إذا أوتر بسبع أو بتسع

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ٥/ ١٨٤

قَالَ: مَا أَعْجَبُ إِلَيَّ السَّبْعُ، سَبْعُ سَمَاوَاتٍ، وَسَبْعُ أَرَضِينَ، وَسَبْعَةُ أَيَّامٍ، وَالطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ سَبْعٌ، وَسَبْعُ حَصَيَاتٍ ".

٢٦٦١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ، لَا يَنْصَرِفُ فِيهَا».

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: «الْوِتْرُ ثَلَاثٌ، وَخَمْسٌ، وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ»، وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: «الْوِتْرُ ثَلَاثٌ، وَخَمْسٌ، وَسَبْعٌ، وَتِسْعٌ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ»، وَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَقُولُ: «إِنْ شِئْتَ أَوْتَرْتَ بِرَكْعَةٍ، وَإِنْ شِئْتَ فَبِثَلَاثٍ، وَإِنْ شِئْتَ فَبِخَمْسٍ، وَإِنْ شِئْتَ فَبِسَبْعٍ، وَإِنْ شِئْتَ فَبِتِسْعٍ، وَلَا يُسَلَّمُ إِلَّا فِي إِحْدَاهُنَّ إِذَا فَرَّقْتَهُ، وَإِنْ أَوْتَرْتَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ تُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَفْرِدِ الْوِتْرَ بِرَكْعَةٍ».

٢٦٦٢ - حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: ثنا أَبِي قَالَ: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ تَشَبَّهُوا بِالْمَغْرِبِ، وَلَكِنْ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، أَوْ بِتِسْعٍ، أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ، أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ» وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ لَيْسَ قَبْلَهَا شَيْءٌ كَأَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ بِرَكْعَةٍ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: ذَلِكَ جَائِزٌ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جِمَاعِةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ