مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٣٠ - ذكر صلاة من تفوته صلاة العيد مع الإمام.

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٢٩٢

أَرْبَعًا، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا.

٢١٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا».

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِنْ شَاءَ صَلَّى وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُصَلِّ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ إِنْ شَاءَ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى كَصَلَاةِ الْإِمَامِ، هَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ مِثْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ، وَإِنْ عَلِمَ مَا قَرَأَ الْإِمَامُ قَرَأَ بِهِ، وَقَالَ عَطَاءٌ فِي رَجُلٍ صَلَّى صَلَاةَ الْفِطْرِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ قَالَ: يَعُودُ لَهَا، وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَقَالَ مَالِكٌ: فِيمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ: إِنْ صَلَّى بَعْدَ انْصِرَافِ الْإِمَامِ صَلَّى مِثْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ: يُصَلِّي كَمَا صَلَّى الْإِمَامُ.

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ لَا يَجْهَرُ بِقِرَاءَتِهِ، وَلَا يُكَبِّرُ تَكْبِيرَ