مواد پر جائیں

ذیلی حصے

المسألة الثانية: إذا أحرم بحجة أو عمرة، لزمه المضي فيها، ولا يجوز له أن يقصد الخروج منها، ولو نوى الخروج منها لم يخرج بذلك

کتاب پر واپس جائیں