مواد پر جائیں

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

چھپا ہوا صفحہ ١/ ١/ ٣٤٣

أحدهما: قول القاضي أبي يعلى (١) وأبي الخطاب (٢) وغيرهما يبقى كل واحد منهما على يقين نكاحه ووطء أمته.

والثاني: وهو اختيار الشيرازي (٣) وابن عقيل (٤): إنه تخرج المطلقة بالقرعة وذكر وجه ثالث، وهو احتمال وقوع الطلاق منهما حكماً كما تجب الطهارة عليهما في المسألة الأولى.