مواد پر جائیں

سنن النسائي - ط الرسالة ٩٦ - باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

چھپا ہوا صفحہ ٧/ ٦١٥

عن سَمُرةَ، أَنَّ رسول الله ﷺ قال: "أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها ولِيَّان، فهي للأوَّل منهما، ومَنْ باعَ (١) بَيعًا من رجُلَين، فهو للأوَّل منهما" (٢).