المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٤٠٦
المسألة الأولى: التعريف:
القرض اصطلاحاً: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف:
مما يخرج بالتعريف ما يأتي:
١ - خرج بكلمة (دفع مال) شيئان:
الشيء الأول: الاستيلاء على المال من غير رضا صاحبه كالغصب.
الشيء الثاني: دفع غير المال مما لا يصح بيعه كالكلب، وجلد الميتة، والأدهان النجسة والمتنجسة.
٢ - وخرج بكلمة (لمن ينتفع به) شيئان:
الأول: الوديعة؛ فإن دفعها للحفظ وليس للانتفاع.
الثاني: الرهن؛ فإن دفعه للتوثقة وليس للانتفاع.
٣ - وخرج بكلمة (ويرد بدله) شيئان:
الأول: العارية فإنها ترد عينها وليس بدلها.
الثاني: الإجارة فإنها ترد العين نفسها وليس بدلها.