مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني إذا كان العقد في مكان يمكن الوفاء فيه

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٣٧٧

١ - أن يعقد السلم في الرياض ويلد المسلم القصيم.

٢ - أن يعقد السلم في مكة وبلد المسلم المدينة.

٣ - أن يعقد السلم في جدة وبلد المسلم تبوك.

الأمر الثاني: حكم الوفاء:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: بيان الخلاف:

إذا عقد السلم في غير بلد المسلم فقد اختلف في جواز الوفاء فيه على قولين:

القول الأول: أنه يجوز.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز الوفاء في بلد العقد ولو لم يكن بلداً للمسلم: بأنه المتبادر؛ لأنه لو كان المسلم يريد غيره لشرطه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز الوفاء في بلد العقد إذا لم يكن للمسلم: أن العرف جارعلى أن الوفاء يكون في بلد المسلم.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي: