مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الأول إذا كان العقد في مكانه لا يمكن الوفاء به

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٣٧٠

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا عقد السلم في مكان لا يصلح للوفاء وجب اشتراط مكان الوفاء.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب اشتراط مكان الوفاء إذا عقد السلم في مكان لا يصلح للوفاء: أن مكان الوفاء يتعذر الوفاء فيه وغيره من الأمكنة ليس بعضها أولى من بعض، وترك التعيين يفضي إلى المنازعة فيجب التعيين قطعاً لما قد يترتب عليه من ذلك.

الفرع الثاني: أثر عدم الشرط على العقد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

إذا عقد المسلم في مكان لا يصلح للوفاء ولم يشترط مكان الوفاء، فقد اختلف في أثر ذلك على العقد على قولين:

القول الأول: أنه يبطله.

القول الثاني: أنه لا يبطله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب. الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما تقدم في توجيه وجوب الاشتراط.