مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٣٤٢

١ - إذا كان الاستعمال مشروطاً.

٢ - إذا كان الاستعمال غير مشروط.

الفقرة الأولى: إذا كان الاستعمال مشروطاً:

إذا كان الاستعمال مشروطاً كان بيعاً مع اشتراط منفعة المبيع مدة معينة.

الفقرة الثانية: إذا لم يكن مشروطاً:

وفيها شيئان هما:

١ - إذا كان بإذن.

٢ - إذا كان بغير إذن.

الشيء الأول: إذا كان الاستعمال بإذن:

إذا كان الاستعمال بإذن كان عارية للعين المعقود عليها.

الشيء الثاني: إذا كان الاستعمال بغير إذن:

إذا كان الاستعمال بغير إذن كان تعدياً في الأمانة تترتب عليه أحكامه.