المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٣٣٣
٣ - أن يغصب شخص من آخر ألف ريال ثم يتفقان على أن يكون هذا المبلغ رأس مال سلم للغاصب بخمسمائة صاع من الأرز.
الفرع الثانى: الحكم:
وفيه أمران هما:
١ - جعل الدين رأس مال للسلم.
٢ - أن يجعل رأس مال السلم غير الدين.
الأمر الأول: جعل الدين رأس مال للسلم:
وفيه جانبان هما:
١ - المثال.
٢ - الحكم.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة ذلك ما تقدم.
الجانب الثاني: الحكم.
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في جعل الدين رأس مال السلم على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح ونقل في الشرح مع الإنصاف الاتفاق عليه.
القول الثاني: أنه يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.