مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب السادس قبض الثمن قبل التفرق

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٣٢٩

الفرع الأول: بيان وجه الاشتراط:

وجه اشتراط قبض رأس المال قبل التفرق: أن المسلم فيه مؤجل فإذا لم يقبض رأس المال صار من بيع الدين بالدين المنهي عنه.

الفرع الثانى: دليل اشتراط قبض رأس مال السلم:

يدل الاشتراط قبض رأس مال السلم قبل التفرق ما يأتي:

١ - قوله ﷺ: (من أسلف في شيء فليسلف) (١).

معناه فليقدم السلف أي يعطيه مقدماً.

٢ - أنه لا يقع عليه اسم السلف حتى يقبض ما أسلف قبل التفرق.

المسألة الثاثية: أثر الإخلال بالشرط على العقد:

وفيها فرعان هما:

١ - الإخلال بقبض الكل.

٢ - الإخلال بقبض البعض.

الفرع الأول: الإخلال بقبض كل رأس مال السلم:

وفيه أمران هما:

١ - بيان أثر الإخلال بالقبض.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

إذا حصل الإخلال بقبض رأس مال السلم كله بطل العقد في الكل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه بطلان عقد السلم إذا لم يقبض رأس المال قبل التفرق: أنه يصبح من بيع الدين بالدين المنهي عنه؛ لأن المسلم فيه مؤجل في الذمة فهو دين، فإذا تأجل قبض رأس المال صار ديناً أيضاً فينطبق عليه بيع الدين بالدين.