مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الخامس وجود المسلم فيه غالبا فى محله ومكان الوفاء

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٣٢٦

الجزئية الأولى: توجيه الفسخ في الكل:

وجه جواز الفسخ في كل المسلم فيه أن الفسخ في البعض تبعيض للصفقة على الدائن وذلك ضرر عليه. فجاز له فسخ الكل تفادياً للضرر بالتفريق.

الجزئية الثانية: توجيه الفسخ في البعض:

وجه جواز الفسخ في البعض: أن الفساد طرأ بعد صحة العقد فلم يوجب الفساد في الكل كما لو اشترى صبرتين فتلفت إحداهما قبل القبض.

الجانب الثالث: ما يرجع به الدائن إذا فسخ العقد:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كانت عين الثمن باقية.

٢ - إذا كانت عين الثمن غير باقية.

الجزء الأول: ما يرجع به الدائن إذا كانت عين الثمن باقية:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان ما يرجع به.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان ما يرجع به:

إذا فسخ عقد السلم وكان الثمن باقياً تعين الرجوع إليه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه الرجوع بثمن المسلم فيه إن كان باقياً: أن الفسخ يلغي أثر العقد فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبل العقد، وقد كان الثمن قبل العقد للدائن وهو موجود بعد الفسخ فيتعين رده إليه.

الجزء الثاني: ما يرجع به الدائن إذا كان الثمن غير موجود:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان الثمن مثلياً.

٢ - إذا كان الثمن غير مثلي.