مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الخامس وجود المسلم فيه غالبا فى محله ومكان الوفاء

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٣٢٢

الجزء الأول: بيان الحكم:

تحديد وفاء المسلم فيه من بستان معين لا يصح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة تحديد وفاء المسلم فيه من بستان معين: ما يشتمل عليه من الغرر؛ لأنه يحتمل ألا يحمل أو يتعيب ثمره أو يتلف.

الأمر الثالث: تحديد الوفاء من بلد معين:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم التحديد.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة تحديد وفاء المسلم فيه من بلد معين ما يأتي:

١ - أن يكون المسلم فيه سكرياً ويحدد الوفاء من القصيم.

٢ - أن يكون المسلم فيه إخلاصاً ويحدد الوفاء من الأحساء.

الجانب الثاني: حكم التحديد:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

تحديد وفاء المسلم فيه من بلد معين صحيح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة تحديد وفاء المسلم فيه من بلد معين ما يأتي:

١ - أنه قد يكون للمشترط غرض صحيح.

٢ - أنه لا غرر فيه؛ لأنه يبعد ألا يثمر كل البلد أو يتلف ثمره أو تعيب ثمرته.