مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا وحداثته وقدمه

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٢٩٧

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة قضاء المسلم فيه من غير جنسه ما يأتي:

١ - أن يكون المسلم فيه براً فيؤخذ عنه شعير.

٢ - أن يكون المسلم فيه براً فيؤخذ عنه أرز.

٣ - أن يكون المسلم فيه أرزاً فيؤخذ عنه سكر.

الأمر الثاني: الحكم:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

وفاء المسلم فيه بغير جنسه لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز وفاء المسلم فيه بغير جنسه: أنه صرف للمسلم فيه إلى غيره وصرف المسلم فيه إلى غيره لا يجوز؛ لقوله ﷺ: (من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره) (١).

الفرع الثانى: وفاء المسلم فيه من جنسه:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان من غير نوعه.

٢ - إذا كان من نوعه.

الأمر الأول: إذا كان من غير نوعه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الأمثلة.

٢ - الحكم.

٣ - القبول.