مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا وحداثته وقدمه

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٢٩٢

الأمر الأول: مثال الاكتفاء بذكر الجنس:

من أمثلة الاكتفاء بذكر الجنس ما يأتي:

١ - الاكتفاء بذكر كون المسلم فيه برًا.

٢ - الاكتفاء يكون المسلم فيه تمرًا.

٣ - الاكتفاء بذكر كون المسلم فيه حديدًا.

الأمر الثاني: الاكتفاء بذكر الجنس:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

ذكر الجنس لا يكفى ولا يصح العقد حينئذٍ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الاكتفاء بذكر الجنس في السلم: أن الجنس يشمل أنواعاً فلا يتحدد المراد بذكره، فتحصل الجهالة والغرر ويقع الخلاف والخصومات.

الفرع لثاني: الاكتفاء بذكر النوع:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة الاكتفاء بذكر النوع.

٢ - حكم الاكتفاء بذكر النوع.

الأمر الأول: أمثلة الاكتفاء بذكر النوع:

من أمثلة الاكتفاء بذكر النوع ما يأتي:

١ - الاكتفاء بتحديد كون المسلم فيه سكرياً من غير ذكر التمر.

٢ - الاكتفاء بتحديد كون المسلم فيه حنطة من غير ذكر العيش.

٣ - الاكتفاء بذكر كون المسلم فيه تايداً من غير ذكر الصابون.