مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثالث بيع الرطبة ونحوها جزة جزة ولقطة لقطة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٢٤٥

الأمر الثالث: معنى اللقطة:

المراد باللقطة الثمرة الموجودة حين البيع مما يصلح للانتفاع به دون ما لم يبد صلاحه للانتفاع به.

المسألة الثانية: بيع الجزة أو اللقطة الظاهرة من الرطبة ونحوها:

وفيها ثلاثة فووع:

١ - حكم البيع.

٢ - التوجيه.

٣ - الحكم إذا تركت حتى اختلطت بغيرها.

الفرع الأول: حكم البيع:

بيع الجزة أو اللقطة الظاهرتين حين البيع جائز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز بيع الجزة أو اللقطة الظاهرتين عند البيع: أن المبيع منهما ظاهر معلوم، وبذلك تنتقي الجهالة والغرر فيصح البيع.

الفرع الثالث: إذا تركت الجزة أو اللقطة حتى اختلطت بغيرها:

وقد تقدم ذلك في بيع الرطبة ونحوها بشرط القطع.

المسألة الثالثة: بيع ما لم يظهر من الرطبة ونحوها:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: بيان الخلاف:

اختلف في بيع ما لم يظهر من الرطبة ونحوها على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.