مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٢٤١

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: بيان الخلاف:

إذا بيعت الرطبة ونحوها لمالك أصولها فقد اختلف في صحة البيع على قولين:

القول الأول: أن البيع صحيح.

القول الثاني: أن البيع غير صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول بالصحة.

٢ - توجيه القول بعدم الصحة.

الجزء الأول: توجيه القول بالصحة:

وجه القول بصحة بيع الرطبة ونحوها من غير شرط القطع على مالك الأصل ما يأتي:

١ - أنها إذا بيعت على مالك الأصل حصل التسليم الكامل فصح البيع.

٢ - أنها إذا بيعت لمالك الأصل كانت هي وما يحدث بعد البيع للمشتري فتنتفى الجهالة والغرر.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الصحة بما يلي:

١ - أن النهي مطلق فيشمل ما بيع على مالك الأصل وغيره.

٢ - أن علة النهي الجهالة والغرر بما يحدث للمبيع بين البيع والقطع، وذلك لا يختلف بكون المشتري مالك الأصل أو غيره.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي: