المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الجزئية الثالثة: بيع ما لم يبد صلاحه منفرداً عما بدا صلاحه:
وفيها ثلاث فقرات هى:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
إذا أفرد بالبيع ما لم يبد صلاحه عما بدا صلاحه من النوع الواحد فقد اختلف في جوازه على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم الجواز بما يأتي:
١ - عموم النهي، فإنه يشمل ما بدا الصلاح في بعضه وغيره.
٢ - تعذر قياسه على ما إذا بيع مع ما بدا صلاحه.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالجواز: بالقياس على ما إذا بيع مع ما بدا صلاحه.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.