المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قال: (من ابتاع دينًا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدَّى مثل ما أدى صاحبه) (١).
٢ - ما ورد أن جابرًا ﵁ سئل عن رجل له دين على آخر فاشترى به غلامًا فقال: (لا بأس) (٢).
٣ - القياس على الحوالة، وذلك أن الدائن أحال الأجنبي بثمن ما اشتراه منه على مدينه، والحوالة جائزة فكذلك الدين.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يلي:
١ - أن الدين في ذمة المدين غير مقدور على تسليمه؛ لاحتمال أن يجحد المدين أو يماطل أو يفلس.
٢ - أن الدين في ذمة المدين مجهول.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.