المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه التعليل بالكيل والجنس: قوله ﷺ: (البر بالبر كيلًا بكيل والشعير بالشعير كيلًا بكيل) (١).
ووجه الاستدلال: أنه اعتبر مع الجنس الكيل، وهذا دليل على أنهما العلة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه التعليل بالطعم مع الجنس قوله: (الطعام بالطعام) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه رتب اعتبار التماثل على وصف الطعام، وهذا يدل على أن هذا الوصف هو العلة.
الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه التعليل بالاقتيات والإدخار: أن علة المنع من الربا ألا يتغابن الناس، وأن تحفظ أموالهم والأقوات هي أصول المعايش فيكون الاقتيات هو العلة.
الجزئية الرابعة: توجيه القول الرابع:
وجه التعليل بالطعم والجنس مع الكيل أو الوزن ما يأتي:
١ - أن لكل واحد من هذه الأوصاف أثرًا، وكل منها ورد في النهي، فلا يجوز حذفه، ويجب أن يكون التعليل بجميعها.
٢ - ما ورد عن سعيد بن المسيب عن رسول الله ﷺ أنه قال: (لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب) (٣).