مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني التصرف

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٣٧

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بمنع التصرف قبل النقل: ما تقدم في ترجيح القول بمنع التصرف قبل النقل في البيع جزافًا.

الجزء الثالث: الجواب عن دليل القول المرجوح:

يجاب عن دليل هذا القول: بأن الاقتصار فيها على الكيل لا يمنع اشتراط النقل بأدلة أخرى ومنها أدلة المانعين وما ورد في توجيه الترجيح.

المسألة الثانية: التصرف في غير المكيل ونحوه:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه".

سيكون الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - المبيع بصفة أو رؤية متقدمة.

٢ - المبيع برؤية مقارنة.

الفرع الأول: المبيع بصفة أو رؤية متقدمة:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم التصرف.

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة المبيع بصفة.

٢ - أمثلة ما تقدمت رؤيته.

الجانب الأول: أمثلة ما بيع بصفة:

من أمثلة ذلك: أن يكون المبيع سيارة موصوفة في الذمة.

الجانب الثاني: أمثلة ما تقدمت رؤيته:

من أمثلة ذلك: أن يكون المبيع سيارة سبقت رؤيتها بزمن يمكن تغيرها فيه.