مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٦٣

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - ما ورد أن النبي ﷺ قد أناب عروة بن الجعد ﵁ في شراء أضحية وأعطاه دينارًا، فاشترى أضحيتين، ثبم باع إحداهما بدينار، ورجع بأضحية ودينار فأجاز النبي ﷺ تصرفه ودعا له (١).

ووجه الاستدلال به أن الرسول ﷺ أجاز تصرفه ولو كان غير صحيح لم يجزه، فدل على جوازه، وقد اشتمل على البيع من غير إذن المالك.

٢ - قوله ﷺ: (إنما البيع عن تراض) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه رتب البيع على التراضي، وهذا حاصل بالإجازة.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح الجواز أنه إذا أجاز المالك البيع كان في الحقيقة هو البائع بدليل أنه لو لم يجز لم ينفذ العقد ولم يرتب أثرًا.