المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ١/ ٤٩٩
المسألة السادسة: حكم التدليس:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيانه الحكم:
التدليس حرام لا يجوز في أي مجال من مجالات التعامل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحريم التدليس: أنه غش وخداع وخيانة، وكل ذلك لا يجوز لما يأتي:
١ - قوله ﷺ: (من غشنا فليس منا) (١).
٢ - حديث: (ولا تخن من خانك) (٢) فإذا كانت خيانة الخائن لا تجوز فمن لم يخن من باب أولى.
٣ - قوله ﷺ: (لا تصروا الإبل والغنم) (٣).
٤ - ثبوت الخيار به كما سيأتي وذلك أنه لو كان جائزًا لما ثبت به الخيار.
المسألة السابعة: ثبوت الخيار بالتدليس:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا علم المشتري بالتدليس.
٢ - إذا لم يعلم المشتري بالتدليس.
الفرع الأول: إذا علم المشتري بالتدليس.
وفيه أمران هما:
١ - حكم الخيار.
٢ - التوجيه.