المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ١/ ٤٧٧
١ - قوله ﷺ: (لا تلقوا الجلب) (١).
٢ - أن علة المنع معقولة وهي الإضرار بالجالب، وبأهل السوق، وهذا يستوي فيه الراكب والماشي.
الأمر الثاني: المراد بالتلقي:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المراد بالتلقي.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المراد بالتلقي:
المراد بالتلقي: استقبال الجلب قبل وصولهم محل بيع بضائعهم، ولو كان تلقيهم داخل البلد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار استقبال الجلب داخل البلد قبل السوق من التلقي المنهي عنه: أن علة النهي متحققة فيه، وهي الإضرار بالجالب وأهل السوق.
الأمر الثالث: حكم التلقي:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
تلقي الركبان للشراء منهم أو البيع عليهم لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم تلقي الركبان ما يأتي: