مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثامن الجمع بين الشروط

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٣٨٠

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح صحة الجمع بين الشروط الصحيحة: ما تقدم في أدلة المصححين من انتفاء المحذور فيه، وعدم المانع منه، قال ابن القيم ﵀: "فالصواب الضابط الشرعي الذي دل عليه النص: أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل، وما لم يخالف حكمه فهو لازم، والشرط الجائز بمنزلة العقد، بل هو عقد، وعهد.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن حديث: (لا شرطان في بيع) (١).

٢ - الجواب عن حديث: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) (٢).

الجزئية الأول: الجواب عن حديث: (لا شرطان في بيع):

أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث: بأن المراد به البيعتان في بيعة، وسيأتي الجواب عنه.

الجزئية الثانية: الجواب عن حديث: (من باع بيعتين):

أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث: بأن المراد بالبيعتين في بيعة مسألة العينة، وهي أن يشتري البائع سلعته من مشتريها بثمن مؤجل بأقل منه حالًا، بدليل قوله: (فله أوكسهما أو الربا)، لانطباق هذا الوصف عليهما؛ لاشتماله على الثمنين، بخلاف البيع بشرطين فليس فيه إلا ثمن واحد.