مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٣٣٨

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه صحة العقد مع بطلان شرط النفع المحرم: أن هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد؛ فليس من مقتضيات العقد أن ينتفع العاقد بالعوض المنتقل عنه، ولذا احتاج إلى شرط، وقد أبطل النبي ﷺ اشتراط البائع للولاء وصحح العقد.

الجزئية الثالثة: الخيار لمن فات شرطه:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا كان يعلم بطلان شرطه.

٢ - إذا كان لا يعلم بطلان شرطه.

الفقرة الأولى: إذا كان يعلم بطلان شرطه:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كان من فات شرطه يعلم بطلان شرطه فلا خيار له.

الشيء الثاني: توجيه الحكم:

وجه عدم ثبوت الخيار لمن فات شرطه إذا كان يعلم بطلان شرطه: أنه دخل على بصيرة؛ لأنه يعلم عدم استحقاقه لما شرطه.

الفقرة الثانية: إذا كان من فات شرطه لا يعلم بطلانه:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كان من فات شرطه لا يعلم بطلان شرطه فله الخيار إذا علم بطلانه، بين إمضاء العقد وفسخه.