مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الخامس عشر التوثيق

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٣١٥

الجانب الأول: حكم الإشهاد:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في حكم الإشهاد في المبايعات الكبيرة على قولين:

القول الأول: أنه مستحب. وهذا قول الجمهور.

القول الثاني: أنه واجب، وهذا لبعض العلماء.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه المشروعية.

٢ - توجيه عدم الوجوب.

الفقرة الأولى: توجيه المشروعية:

من أدلة الإشهاد قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (١).

الفقرة الثانية: توجيه عدم الوجوب:

من أدلة عدم الوجوب قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ (٢).