مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني عشر التسعير

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٣٠٠

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا لم يكن بالناس حاجة إلى التسعير لم يجز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه منع التسعير إذا لم يكن بالناس حاجة إليه: ما ورد أن رسول الله ﷺ لما غلا السعر طلبوا منه أن يسعر لهم فقال: (المسعر هو الله، ولم يسعر لهم) (١).

الفرع الثاني: حكم التسعير إذا كان بالناس حاجة إليه:

وفيه أمران هما:

١ - صورة الحاجة إلى التسعير.

٢ - حكم التسعير.

الأمر الأول: صورة الحاجة إلى التسعير:

صورة الحاجة إلى التسعير: أن يكون ارتفاع الأسعار ناتجاً عن جشع التجار واحتكارهم للسلع وليس عن قلتها أو كثرة الطلب عليها.

الأمر الثاني: حكم التسعير:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - إذا كان بسعر المثل.

٢ - إذا كان بأقل من سعر المثل.

٣ - إذا كان بأكثر من سعر المثل.

الجانب الأول: حكم التسعير إذا كان بسعر المثل:

وفيه جزءان:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.