مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الأول التراضي من المتعاقدين

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٣٢

دلت الآية بمنطوقها على اشتراط التراضي، وبمفهومها على عدم صحة البيع إذا لم يوجد التراضي فيه.

٢ - قوله: (إنما البيع عن تراض) (١).

حيث يدل بمنطوقه على اشتراط التراضي في البيع، وبمفهومه على أنه إذا كان البيع عن غير تراض لم يصح.

المسألة الثالثة: صور عدم الرضا:

وفيها فرعان هما:

١ - عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا.

٢ - عدم الرضا باطنًا لا ظاهرًا.

الفرع الأول: عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا:

وفيه أمران هما:

١ - حالة عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا.

٢ - حكم البيع فيها.

الأمر الأول: حالة عدم الرضلا ظاهرًا وباطنًا:

عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا يكون في حالة الإكراه.

الأمر الثاني: حكم البيع في حالة عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم البيع إذا كان عدم الرضا بحق (٢).

٢ - حكم البيع إذا كان عدم الرضا بغير حق (٣).