مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٢٧٠

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأن الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة وسيلة إلى الربا وهو بيع الربوي بالربوي نسيئة، وهو لا يجوز لحديث: (فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) (١).

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن هذا البيع بعد لزوم البيع الأول، فكان صحيحًا كما لو كان المبيع غير ريوي.

الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه هذا القول: بأن فيه توسعة على الناس ودفعاً للحرج عنهم.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - هو المنع مطلقًا.