المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الجزئية الأولى: حكم الإلحاق:
إذا كان مدعي اللقيط كافراً بلا منازع ألحق به نسباً.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق اللقيط بالكافر نسباً ما تقدم في توجيه إلحاقه بالمسلم.
الجزء الثاني: الإلحاق في الدين:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه".
الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:
١ - إذا وجد بينة تشهد أنه ولد على فراشه.
٢ - إذا لم يوجد بينة.
الجزئية الأولى: إذا وجد بينة:
وفيها فقرتان هما:
١ - الإلحاق.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: الإلحاق:
إذا وجد للكافر بينة تشهد أن اللقيط ولد على فراشه ألحق به في دينه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق اللقيط بمدعيه الكافر في دينه إذا وجد بينة تشهد أنه ولد على فراشه: حديث: (الولد للفراش) (١).
الجزئية الثانية: إذا لم يوجد بينة:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم الإلحاق.
٢ - التوجيه.