المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - الادعاء ممن لا يمكن كونه منه.
٢ - الادعاء ممن يمكن كونه منه.
المسألة الأولى: الادعاء ممن لا يمكن كونه منه:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الإلحاق.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة من لا يمكن كون اللقيط منه ما يأتي:
١ - أن يدعيه من دون التسع.
٢ - أن تدعيه بكر.
٣ - أن تدعيه من دون التسع.
الفرع الثاني: الإلحاق:
وفيه أمران هما:
١ - حكم الإلحاق.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الإلحاق:
إذا ادعى اللقيط من لا يمكن كونه منه لم يلحق به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم إلحاق اللقيط بمن لا يمكن كون منه: أن الواقع يكذب الدعوى، فلا يجوز قبول دعوى يكذبها الواقع.
المسألة الثانية: الادعاء ممن يمكن كونه منه:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان الادعاء من رجل.
٢ - إذا كان الادعاء من امرأة.