المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الأمر الأول: بيان لزوم اليمين:
إذا قبل قول مدعي رق اللقيط بلا بينة فلا بد من يمينه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إلزام مدعي رق اللقيط باليمين: أنه يحتمل عدم صدقه في دعواه فتلزمه اليمين لدفع هذا الاحتمال.
المسألة الثانية: إذا لم يكن اللقيط بيد المدعي:
وفيها فرعان:
١ - إذا كان عنده بينة.
٢ - إذا لم يكن عنده بينة.
الفرع الأول: إذا كانه عنه بينة:
وفيه أمران هما:
١ - صفة شهادة البينة.
٢ - قبول قوله.
الأمر الأول: صفة الشهادة:
للشهادة على رق اللقيط صفات منها ما يأتي:
١ - أن تشهد البينة بأن أمة المدعي ولدته في ملكه.
٢ - أن تشهد أنه ملكه.
٣ - أن تشهد أنه عبده.
٤ - أن تشهد أنه رقيقه.
الأمر الثاني: قبول الدعوى:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم القبول.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم القبول:
إذا أقام مدعي رق اللقيط بينة قبلت دعواه.