المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الفرع الثاني: حضانته له:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان واجد اللقيط تتوفر فيه شروط الحضانةكانت حضانته له.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه اشتراط الأهلية.
٢ - توجيه جعل الحضانة لواجد اللقيط.
الجانب الأول: توجيه اشتراط الأهلية:
وجه اشتراط الأهلية: أن الحضانة لمصلحة المحضون فلا يقر بيد من لا يقوم بها.
الجانب الثاني: توجيه جعل الحضانة لواجده الأهل:
وجه ذلك ما يأتي:
١ - ما ورد أن عمر بن الخطاب ﵁ أقره بيد واجده لما زكي.
٢ - أن المقصود بالحضانة تحقيق مصلحة المحضون فإذا تحقق ذلك بواجده كان أولى به لسبقه إليه.
المسألة الثانية: إذا كان واجد اللقيط لا يصلح للحضانة:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان المراد بعدم الصلاحية.
٢ - بيان من تكون له الحضانة.
الفرع الأول: بيان المراد بعدم الصلاحية:
وفيه أمران هما:
١ - ضابط عدم الصلاحية.
٢ - الأسباب.