المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٥/ ٢٢٧
الأمر الأول: مقدار التعويض:
كان التعويض عن رد الآبق دينارًا أو اثني عشر درهمًا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد التعويض عن رد الآبق بما ذكر ما يأتي:
- ما ورد أن رسول الله ﷺ حدده بذلك (١).
٢ - ما ورد أن الصحابة ﵃ كانوا يجعلون فيه ذلك (٢).
الأمر الثالث: الرجوع بالنفقة:
وفيه جانبان هما:
١ - الرجوع.
٢ - المقدار.
الجانب الأول: الرجوع:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الرجوع.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الرجوع:
من حق الذي يرد الآبق أن يرجع بنفقته.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع بنفقة الآبق: أنها واجبة على من هو تحت يده؛ لأنه معصوم ولو لم ينفق عليه هلك وإنقاذ المعصوم واجب.
الجانب الثاني: المقدار:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المقدار.
٢ - التوجيه.