المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المسألة الأول: إذا منع الإمام من وضع اليد على الموات:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا منع الإمام من وضع اليد على الموات لم يجز وضع اليد عليه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز وضع اليد على الموات إذا منع الإمام منه ما تقدم ثم الإحياء.
المسألة الثانية: إذا لم يمنع الإمام منه:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - أمثلته.
٢ - حكم وضع اليد.
٣ - دليله.
٤ - ما يفيده.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة وضع اليد على الأرض ما يأتي:
١ - التحجير وهو إحاطتها بالحجارة والعقوم، أو الخليج.
٢ - الحرث من غير زرع.
٣ - إحاطتها بالأشجار.
٤ - إحاطتها بالشبوك الشائكة وغيرها.
الفرع الثاني: حكم وضع اليد:
إذا لم يمنع الإمام من وضع اليد على الموات جاز وضع اليد عليه.
الفرع الثالث: الدليل:
من أدلة جواز وضع اليد على الموات إذا لم يمنع منه الإمام ما يأتي:
١ - حديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) (١).