المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٥/ ١٥٠
٢ - أن الأصل عدم التعدي والتفريط فلا يقبل ما ينافي هذا الأصل إلا بدليل.
٣ - أن الأصل براءة ذمة الوديع مما يدعي عليه فلا يحكم بشغلها إلا بدليل.
المسألة الثالثة: اليمين:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم اليمين.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: حكم اليمين:
إذا قبل قول الوديع في نفي التعدي والتفريط لزمته اليمين.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للوديع إذا قبل قوله في نفي التعدي والتفريط أن دعوى المودع تحتمل الصدق فتشرع اليمين دفعًا لهذا الاحتمال.