المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
١ - الخلاف في التلف حال الإقرار بالوديعة.
٢ - الخلاف في التلف حال الإنكار للوديعة.
المسألة الأولى: الخلاف في التلف حال الإقرار بالوديعة:
وفيها فرعان هما:
١ - دعوى التلف بأمر ظاهر.
٢ - دعوى التلف بأمر خفي.
الفرع الأول: دعوى التلف بأمر ظاهر:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة الأمر الظاهر.
٢ - قبول الدعوى.
الأمر الأول: أمثلة الأمر الظاهر:
من أمثلة الأمر الظاهر ما يأتي:
١ - الحريق.
٢ - الغرق.
٣ - السطو على المحلات.
٤ - هجوم العدو على البلد ووقوع النهب والسلب.
الأمر الثاني: قبول الدعوى:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا قامت على الأمر الظاهر بينة.
٢ - إذا لم يوجد بينة على الأمر الظاهر.
الجانب الأول: إذا وجد بينة على الأمر الظاهر:
وفيه جزءان هما:
١ - المراد بالبينة.
٢ - قبول الدعوى.
الجزء الأول: المراد بالبينة:
من البينة على الأمر الظاهر ما يأتي:
١ - الاستفاضة بأن ينتشر الأمر بين الناس ويتناقلونه بينهم.
٢ - شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.