المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الفرع الرابع: دعوى الرد إلى الحاكم:
وفيه أمران هما:
١ - بيان من يقبل قوله.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا اختلف المودع والوديع في الرد إلى الحاكم فالقول قول المودع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول المودع في الرد إلى الحاكم: أن الحاكم لا ينوب عن الحاضر بغير إذنه ولم يأذن بالدفع إليه فلا تقبل دعوى الرد إليه.
الفرع الخامس: دعوي الرد إلى الأجنبي:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - المراد بالأجنبي.
٢ - من يقبل قوله في الرد إليه.
٣ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان المراد بالأجنبي:
المراد بالأجنبي هنا من لا علاقة بينه وبين المودع والوديع، وهو من ليس من أهله، ولا من يحفظ ماله ولا وكيله ولا من أذن بدفع الوديعة إليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
إذا ادعى الوديع الرد إلى الأجنبي وأنكر المودع فالقول قول المودع.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه قبول قول المودع في نفي الرد إلى الأجنبي: أنه ليس نائبًا عنه، ولم يأذن في الدفع إليه فلا تقبل دعوى الرد إليه.