مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافر

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٢٤٧

الجانب الأول: بيان حكم البيع:

إذا كان العبد المسلم لا يعتق على الكافر إذا اشتراه لم يجز ولم يصح بيعه عليه.

الجانب الثاني: توجيه الحكم:

وجه عدم صحة بيع العبد المسلم للكافر إذا لم يعتق عليه ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت أن يكون للكافرين سبيل على المؤمنين وهو نفي بمعنى النهي، وبيع المسلم للكافر يجعل للكافر سبيلًا على المسلم فلا يجوز ولا يصح.

٢ - قوله ﷺ: (الإسلام يعلو ولا يعلى) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه أثبت علو الإسلام على غيره وبيع المسلم للكافر يجعل للكافر علوًا على المسلم فلا يجوز ولا يصح.

الفرع الثاني -: إذا كان الكافر يشتري العبد المسلم بالوكالة لمسلم:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

الفرع الأول: بيان الحكم:

بيع العبد المسلم للكافر بالوكالة لمسلم لا يجوز ولا يصح؛ كبيعه عليه لنفسه.

الأمر الثاني: توجيه الحكم:

وجه عدم صحة بيع المسلم للكافر إذا كان يشتريه لمسلم: أن في ذلك إذلالًا للمسلم وتسليطًا للكافر عليه فلم يجز كما لو كان الكافر يشتريه لنفسه.