مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني إذا بنى المشترى أو غرس فى الأرض أو زرع فيها قبل طلب الشفعة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٥/ ٧٨

الفرع الثاني: حكم القلع:

وفيه أمران هما:

١ - إذا طلبه الشفيع.

٢ - إذا طلبه المشتري.

الأمر الأول: القلع إذا طلبه الشفيع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - حكم القلع.

٢ - التوجيه.

٣ - جبر النقص.

الجانب الأول: حكم القلع:

إذا طلب الشفيع قلع بناء المشتري وغرسه كان له ذلك.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قلع الغرس والبناء بطلب الشفيع: أن بقاءه شغل لملكه بملك غيره بغير رضاه، فوجب قلعه تفريغاً لملكه من ملك غيره.

الجانب الثالث: جبر الشفيع لنقص غراس المشتري وبنائه بالقلع.

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - حكم الجبر.

٢ - التوجيه.

٣ - كيفية تقدير النقص.

الجزء الأول: حكم الجبر:

إذا نقص بناء المشتري وغراسه بسبب القلع بطلب الشفيع وجب عليه جبره (١).