مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني إذا بنى المشترى أو غرس فى الأرض أو زرع فيها قبل طلب الشفعة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٥/ ٧٦

١ - صورة وجود الغرس والبناء.

٢ - حكم البناء والغرس.

٣ - حكم الزرع.

المسألة الأولى: صورة وجود البناء والغرس مع أن الشفعة على الفور:

من صور ذلك: أن يكون الشفيع معذوراً في تأخير طلب الشفعة لغيبة أو مرض أو إخفاء للبيع أو خداع أو غير ذلك.

المسألة الثانية: حكم الغرس والبناء:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم تملك الشفيع له.

٢ - حكم قلعه.

الفرع الأول: لتلك الشفيع له:

وفيه أمران هما:

١ - إذا وافق المشتري.

٢ - إذا رفض المشتري.

الفرع الأول: تملك الشفيع للغراس والبناء إذا وافق المشتري:

وفيه ثلاثة أمور:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

٣ - ما يؤخذ به.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا وافق المشتري على تملك الشفيع لبنائه وغراسه كان له ذلك.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز تملك الشفيع لغرس المشتري وبنائه برضاه: أن الحق لهما دون غيرهما، فإذا اتفقا عليه جاز كالبيع ابتداء.