المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٥/ ٩
الفرع الثالث: كلمة (من انتقلت إليه):
وفيه أمران هما:
١ - بيان المعنى.
٢ - ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المعنى:
المراد من انتقلت إليه ملكية عينها لا منفعتها.
الأمر الثاني: ما يخرج:
يخرج بكلمة (ممن انتقلت إليه) من انتقلت إلية النفعة دون العين كالمستأجر.
الفرع الرابع: كلمة (بعوض):
وفيه أمران هما:
١ - معنى كلمة (بعوض).
٢ - ما يخرج بها.
الأمر الأول: بيان المعنى:
معنى كلمة (بعوض) بمقابل من عين أو منفعة.
الأمر الثاني: ما يخرج:
يخرج بكلمة (بعوض) الانتقال بغير عوض سواء كان قهرياً كالإرث أم غير قهري كالهبة.
الفرع الخامس: كلمة (مالي):
وفيه أمران هما:
١ - معنى كلمة (مالي).
٢ - ما يخرج بها.
الأمر الأول: بيان المعنى:
المراد بكلمة (مالي): ما يصدق عليه أنه مال سواء كان عيناً أم منفعة.